لأن الإرضاع من جملة النفقة، ونفقة الأولاد تكون على الوالد، وإن كان الولد لا يأخذ من لبن غيرها فسنبين الجواب عنه إن شاء الله تعالى.
[1312] ذكر عن الحسن بن صالح رحمه الله تعالى أنه سئل عن المرأة تأبى أن ترضع ولدها من الرجل، قال:
للزوج أن يجبر المرأة على إرضاع ولها منه، ما لم يطلقها.
لأن عليه نفقتها وكسوتها.
ولا نأخذ بهذا.
[1313] ذكر عن الضحاك رحمه الله قال:
تجبر الأم على الرضاع، ما لم يأخذ الصبي من غيرها إن لم يكن له وللأب مال.
[1314] وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح