لأن الإرضاع من جملة النفقة، ونفقة الأولاد تكون على الوالد، وإن كان الولد لا يأخذ من لبن غيرها فسنبين الجواب عنه إن شاء الله تعالى.

[1312] ذكر عن الحسن بن صالح رحمه الله تعالى أنه سئل عن المرأة تأبى أن ترضع ولدها من الرجل، قال:

للزوج أن يجبر المرأة على إرضاع ولها منه، ما لم يطلقها.

لأن عليه نفقتها وكسوتها.

ولا نأخذ بهذا.

[1313] ذكر عن الضحاك رحمه الله قال:

تجبر الأم على الرضاع، ما لم يأخذ الصبي من غيرها إن لم يكن له وللأب مال.

[1314] وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015