معناه: أن عمر رضي الله عنه قال: يجب على القاضي أن يؤجل سنة، فقان اتاها وإلا فرق إلى آخر الحديث.

وكان شريح يقول: إن عليه نصف الصداق.

وعلماؤنا أخذوا بحديث رضي الله عنه؛ بناء على أن خلوة العنين توجب تأكد المهر.

وذكر في الباب أخباراً كثيرة كلها تدل على ذلك.

والله أعلم بالصواب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015