[1205] ذكر عن الحسن أنه قال:
إذا وصل إليها مرة [فلا خيار لهاو] لم يفرق بينهما.
وذكر في الباب اخباراً كثيرة على أن حق المرأة يبطل في الفرقة بالوطء مرة.
وبه أخذ علماؤنا.
فإن قالت: وطئني مرة، ولكنه قد اشتغل بامرأة لـ أخرى، أو بجارية له، فلا خيار لها أيضاً بسبب الوطء.
لما قلنا.
لكن إن أردت أن يكون معها، ويقسم لها المبيت كما يفعل