(الباب السادس والثمانون) في من قال لامرأة العنين الصداق ومن قال لها نصف الصداق

[1204] ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه [قال]:

أجل العنين سنة، فإن أتاها، وإلا فرق بينهما، ولها الصداق كاملاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015