حكم من قال: على الحرام ما أجتمع وزوجتي تحت سقف واحد

Q من قال لامرأته -وقد ذهبت إلى أهلها بدون إذنه-: علي الحرام ما يجمعني معها سقف.

فما الحكم؟

صلى الله عليه وسلم ينظر في كلمة: علي الحرام، إن أراد تحريمها فهو ظهار، وإن أراد تحريم شيء آخر فهو يمين مكفرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015