Q إذا قال شخص لآخر: علي الطلاق أن تدخل بيتي وتأكل عندي، فلم يدخل، فهل يقع الطلاق؟
صلى الله عليه وسلم هذا الطلاق يقع عند الجمهور، ولكن شيخ الإسلام يعتبره يميناً إذا كان قصده الحض أو المنع، وهذا هو الذي عليه الفتوى.