Q إذا قال لزوجته: إذا خرجت من هذه الدار فأنت طالق، وكان للبيت فناء وخرجت في هذا الفناء، فهل تطلق؟
صلى الله عليه وسلم لا تطلق حتى تخرج من الدار كلها، فإن الأفنية والملحقات من اسم الدار.