وعرفه بعض الفقهاء بأنه: عقد يفيد حلّ استمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع ((?)) .

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته ((?)) .

ثانياً ـ ألفاظ عقد النكاح (الإيجاب ـ القبول)

لا خلاف بين الفقهاء في أن الإيجاب والقبول في عقد النكاح يصحّ أن يكونا بلفظ التزويج، أو بلفظ الانكاح، وينعقد بهما لورود هذين اللفظيين في القران الكريم:

أولاً ـ بلفظ الزواج، قال تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا} ((?)) .

ثانياً ـ بلفظ النكاح، قال تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} ((?)) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015