وقد وردت في القران الكريم لفظة النكاح بمعنى الوطء قال تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} ((?)) ، فقد أخرج البخاري في جامعه الصحيح: أن رفاعة القرظي تزوج امرأة، ثُمَّ طلقها فتزوجت أخر، فأتت النبي (- صلى الله عليه وسلم -) فذكرت له أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثلُ هدبةٍ، فقال النبي
(- صلى الله عليه وسلم -) : ((لا حتى تتذوقي عويسلته ويذوق عويسلتك)) ((?)) ، إن المقصود بذوق
(العويسلة) كناية عن المجامعة أي الوطء ((?)) .
2 ـ النكاح في الاصطلاح الشرعي:
(عقد يفيد ملك المتعة قصداً) ، أي: حلّ استمتاع الرجل من المرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي ((?)) .
عقد يتضمن إباحة وطء ((?)) .