امتنعوا من دخول الحمام، وقصدوا اجتنابها، أو أمكنهم دخولها فلم يدخلوها.
وقد علم أنه لم يكن في بلادهم حينئذ حمام، فليس إضافة عدم الدخول إلى وجود مانع الكراهة أو عدم ما يقتضي الاستحباب، بأولى من إضافته إلى فوات شرط الدخول، وهو القدرة والإمكان (?).
القيد الثاني: أن يكون هذا الأمر المتروك من قبيل الأفعال فالسنة التركية مخصوصة بتركه - صلى الله عليه وسلم - للفعل دون تركه - صلى الله عليه وسلم - للقول.
وبهذا القيد يحترز من السنة التقريرية؛ فإنها من قبيل السكوت وذلك تركه - صلى الله عليه وسلم - للقول.
القيد الثالث: أن يكون هذا الأمر المتروك من الأمور التي قام سببها ووجدت الحاجة إلى فعلها.
وبهذا القيد خرج ما تركه الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعدم الحاجة إليه في زمنه، إلا أن الحاجة إليه طرأت فيما بعد، وهذا هو باب المصالح المرسلة، وذلك أن المصلحة المرسلة فعل أمر لم يكن في عهد النبي لكن دعت الحاجة إلى فعله بعد زمنه.
ومن الأمثلة على ذلك: تَرْكه - صلى الله عليه وسلم - قتال مانعي الزكاة؛ فإن منع الزكاة إنما وقع في عهد أبي بكر - رضي الله عنه.