بيان المراد بقوله تعالى (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)

قال الله جل وعلا: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور:32] هذه الآية توافق ما كان عليه الناس آنذاك، فقد كانت العرب في جاهليتها كانت تخشى الفقر، وكانت تظن أن من أسباب الفقر كثرة العيال، فقال الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ} [الإسراء:31]، وقال: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} [الأنعام:151].

والمقصود أنه في ظل هذا الجو الخائف من الفقر عند فتح باب الزوجية إذا كثر العيال وتغير الحال قال الله جل وعلا: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور:32] والمعنى: أيها الولي! إن أتاك فقيراً يطلب نكاحاً وكنت تثق به في دينه وأمانته فلا يجعلنك كونه فقيراً ترده، بل زوجه، قال الله: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور:32].

ولا خلاف في أن الجملة شرطية، وأدوات الشرط تنقسم إلى قسمين: الأول: أحرف، وهي (إن)، والثاني: أسماء، مثل (متى) و (أين)، فهذه أدوات شرط لكنها أسماء، وأما (إن) فهي حرف.

وهذا الشرط اختلف الناس في فهمه، فهل المعنى أنه وعد من الله جل وعلا بأن المتزوج إذا كان فقيراً سيغنيه الله قطعاً، أم أن المقصود منه أنه لا يمنعنكم كونه فقيراً من أن تزوجوه؟ وهذا الذي تميل إليه النفس، وإن كان الأكثرون من أهل التفسير على الأول، ولهم حجج ظاهرة بينة.

أظهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذين كان حقاً على الله أن يغنيهم ويعينهم، وهم: الناكح الذي يريد العفاف، والمكاتب، والمجاهد، وهذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم.

وقد وجه للقائلين بهذا القول سؤال، وهو أننا نرى واقعاً، وهو أن هناك من ينكح ولا يغنى، والواقع لا يمكن رده؛ لأن الواقع في عرف الفضلاء والعقلاء أعظم الشهود، والدين لا يمكن أن يصادم الواقع أبداً، وقد ألف شيخ الإسلام (درء تعارض العقل والنقل)، والمقصود بالعقل في المقام الأول الشيء المشهود الواقع؛ لأنه لا يمكن أن يطالب الناس بأن يتخلوا عن أعينهم وبصيرتهم ويمتنعوا عن قبول الشواهد التي يرونها عياناً.

فأجاب هؤلاء الفضلاء عن القول بأننا نرى من ينكح وهو فقير فقالوا: إن الإطلاق في سورة النور مقيد بنظائره في سور أخرى، كقوله تعالى: {فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ} [التوبة:28]، فقالوا: هذا القيد يسري على هذا.

ولكن صناعة الأصول تقتضي عدم حمل الإطلاق على هذا التقييد لاختلافهما في السبب، واختلاف السبب يمنع جريان أحكام الإطلاق والتقييد على منحى واحد، وفي المسألة أخذ ورد بين العلماء، ولكننا هنا نثير القضية بمجملها، ولا يلزمنا الفصل، ولكنني قلت: أختار أن المقصود من الآية أن المخاطب الولي، والمراد: لا يمنعنك فقر ذلك الرجل الطالب النكاح أن ترده لفقره؛ لأن الدنيا عرض زائل ولا ينبغي أن يمنعك ذلك.

ثم إن فضل الله واسع، ولا يعني ما قلناه أنه لا يعان، ولكن من الصعب أن نقول: إن هذا وعد من الرب تبارك وتعالى؛ إذ أسلوب المقطع في نفس الآية لا يساعد على القول بأن يكون ذلك وعداً من الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015