حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وحكم إعطاء الزوج منها

Q أقوم بتحفيظ بعض الأولاد القرآن الكريم في بيتي.

فهل يجوز أن آخذ على ذلك أجراً؟ وهل لزوجي حق في هذا المال؟

صلى الله عليه وسلم نعم يجوز أن تأخذ على ذلك أجراً، وهو رأي الجمهور لحديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) والأحاديث التي تقاومه إما ضعيفة، كحديث: (علمت رجلاً القرآن، فأهدى به قوساً) فالراجح أنه ضعيف.

إذاً: الأحاديث التي تقاوم حديث جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن إما ضعيفة وإما موجهة.

وإذا كانت السائلة امرأة فالأجرة لها، إلا إذا منعها الزوج من التدريس وبشرط عليها، فله ولها الشرط الذي اتفقا عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015