الإحرام من الميقات لمن نوى الحج أو العمرة

Q شخص يذهب لأداء العمرة إن شاء الله؛ ولكنه سيبيت ليلة أو ليلتين في جدة فهل إحرامه يكون من جدة أو من رابغ؟

صلى الله عليه وسلم إحرامه يكون من رابغ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن المواقيت: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة) فإذا خرجت تريد الحج أو العمرة فأحرم من الميقات الذي تمر به، أما إذا كنت خارجاً لشغل والعمرة أو الحج عرضاً في رحلتك فإذا نويت العمرة من أي مكان فأحرم، لكن لو كنت خارجاً بقصد العمرة، فأحرم من الميقات ولا بأس أن تبيت ليلة أو ليلتين في جدة في إحرامك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015