Q ما حكم ما يقدمه لي رجل عندما أزوره أو يعطيني على سبيل الهدية إذا كان هذا الرجل يعمل في بنك ربوي؟
صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام دعته امرأة يهودي إلى شاة مسمومة فأكل منها عليه الصلاة والسلام، فإذا كنت تذهب بنية نصحه وإرشاده، أو تأليف قلبه لعمل خير جاز لك، لأن نصحه مطلوب منك، فاليهودية لما دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم -واليهود أموالهم مشتبهة- أكل عندها ولم يستفسر، فبالنسبة للرجل الذي يعمل في البنك فعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه) لكن هل المال الذي أخذه مقابل عمل أداه حرام؟ هذه المسألة شائكة بعض الشيء بين العلماء، فالربا نفسه محرم وكاتبه ارتكب جرماً وإثماً، لكن هل الأجرة التي ويحصل عليها حرام قولاً واحداً، والمفروض أن يحرقه؟ أو أن أخذ المال مقابل الكتابة والأجر صحيح.
الأحوط للشخص أن يترك ذلك قولاً واحداً، وآكل الربا وكاتبه ملعون، لكن بالنسبة لك إذا ذهبت إليه فالظاهر -والله أعلم- أنه إذا دعت الضرورة إلى ذلك جاز لك أن تشرب عنده الشاي، وأن تأكل عنده اللقمة، وهذا اجتهاد مني إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وإن أصبت فمن الله.