حكم النافلة في حق المسافر

Q رجل يسافر إلى بلاد في عرفنا أن الذهاب إليها يطلق عليه سفر، ويدرك الجماعة في مساجد هذه البلاد، فهل تسقط عنه النافلة؟

صلى الله عليه وسلم النفل الراتب يسقط عن المسافر؛ لقول ابن عمر: (لو كنت مسبحاً لأتممت) ، ولأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النوافل في السفر إلا النفل المطلق، وهو راتبة الفجر والوتر، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015