Q ما حقها إذا طلقها وقد قدم لها هدية من الذهب، وعليه صداق مؤخر، ولم يدخل بها؟
صلى الله عليه وسلم إذا قدم لها هدية، فإن كانت الهدية هبة، فالراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه كما قال عليه الصلاة والسلام، وأما إذا كان عرفه وعرف أهل بلده يعتبر أن الشبكة من الصداق، فلها نصف الصداق الذي يشمل الشبكة ويشمل المؤخر المسمَّى، ويشمل أيضاً ما إذا كانوا قد اتفقوا على عفش معين، كل هذا ينصّف نصفين، ولها النصف.