103 و 9/ 373-374) :
"رواه الطبراني من طريق ميمونة بنت حجر بن عبد الجبار عن عمتها أم يحيى بنت عبد الجبار؛ ولم أعرفها، وبقية رجاله ثقات".
قلت: ولا أعلم حديثاً صحيحاً في التفريق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؛ وإنما هو الرأي والاجتهاد.
وقد ثبت عن بعض السلف خلافه، فانظر آخر كتابي "صفة الصلاة".
ومما يؤيد ذلك: أنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل يديه حذو منكبيه تارة، ويحاذي بهما أذنيه تارة؛ كما تراه مخرجاً في "صفة الصلاة". فالتفريق المذكور في الحديث منكر. والله أعلم.