وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدّة الإتباع، والتمسك بالآثار، وترك العدول إلى الإجتهاد مع وجود النص.
وفي صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جواز الإجتهاد، وهو محمود؛ لكنه مع وجود النص فاسد الإعتبار" اهـ.
* * *
- الوضوء من القُبلة، ومسِّ المرأة:
542 - قال عبد الرزاق: عن معمر، عن الزهري، عن سالم؛ أن ابنَ عمر كان يقول: "من قبَّلَ امرأتَه وهو على وضوءِ أعادَ الوضوءَ".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 132/ رقم: 496).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 49/ رقم: 491 - العلمية)، ومالك في "الموطأ" (1/ 55)، والدارقطني في "السنن" (1/ 145)، والشافعي في "الأم" (1/ 15) أو (1/ 37/ رقم: 41 - ط. دار الوفاء)، وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 117/ رقم: 10)، والبيهقي في "السنن الكبير" (1/ 124)، وفي "السنن الصغير" (1/ 27/ رقم: 31)، وفي "معرفة السنن والآثار" (1/ 213/ رقم: 172)، وفي "الخلافيات" (2/ 157 - 158/ رقم: 428)، والبغوي في "شرح السُّنَّة" (1/ 344/ رقم: 167).
من طرق؛ عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: "أنه كان يرى القبلة من اللمس، ويأمر فيها بالوضوء".
وسقط ذكر سالم من طبعة "المصنف".
وأخرجه عبد الرزاق (1/ 132/ رقم: 497)، والدارقطني (1/ 145) من طريق: يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به.
وصححه الدارقطني، والبيهقي وغيرهما.
وقال البيهقي: "ولا يشك في صحته أحد".