543 - وقال عبدُ الله بن مسعود - رضي الله عنه -: "القُبلةُ من اللمسِ، ومنها الوضوء".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (1/ 133/ رقم: 500)، وابن أبي شيبة (1/ 49/ رقم: 492)، والدارقطني (1/ 145)، والبيهقي في "السنن الكبير" (1/ 124)، وفي "الخلافيات" (2/ 158 - 159/ رقم: 429)، وفي "معرفة السنن والآثار" (1/ 214/ رقم: 175)، وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 117/ رقم: 11، 14)، والطبري في تفسيره "جامع البيان" (5/ 104)، والحاكم (1/ 135)، والطبراني في "المعجم الكبير" (9/ رقم: 9226، 9227).
من طريق: الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود به.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (9/ رقم: 9229) من طريق: علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله به.
والأول أصح؛ لكنه منقطع بين أبي عبيدة وأبيه = كما قال البيهقي، وابن عبد البرّ في "الاستذكار" (3/ 46)، والهيثمي في "المجمع" (1/ 247)، وغيرهم.
لكن أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 118/ رقم: 12)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (5/ 104)، والبيهقي في "السنن الكبير" (1/ 124)، و"الخلافيات" (2/ 160/ رقم: 435)، و"معرفة السنن" (1/ 214/ رقم: 176).
من طريق: مخارق، عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود به.
قال البيهقي: "وهذا إسناد صحيح موصول".
قلتُ: وهذا هو مذهب عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما -: أن الوضوء يجب من القبلة واللمس، وخالفهما عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم -.