كتاب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس

وأخرجه أحمد (4/ 280) والنسائي في "الكبرى" (3/ 317/ 5518) وفي "المجتبى" (6/ 122) والترمذي (1145) وابن أبي شيبة (4/ 301 - 302) والطبراني في "الكبير" (20/ رقم: 542) وابن حبان (9/ 410 - 411/ 4101) والبيهقي (7/ 245) والحا كم (2/ 180).

من طريق: داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة به. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 300) وأحمد (4/ 280) وأبو داود (2114) والنسائي في "الكبرى" (3/ 317/ 5517) وفي "المجتبى" (6/ 121) وابن ماجه (1891) والطبراني (20/ رقم: 245، 246) وابن حبان (9/ 407 - 408/ 4098) والبيهقي (7/ 245) والحاكم (2/ 180 - 181).

من طريق: فراس الهمداني، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله به.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ كما قال الحاكم والذهبي.

وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 555) وأبو داود (2116) وأحمد (4/ 279) والبيهقي (7/ 246). من طريق: قتادة، عن خلاس بن عمرو وأبي حسان، يحدثان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود به.

وللاثر طرق أخرى، نكتفي بهذا القدر منها، والحمد لله أولاً وآخراً.

* * *

265 - عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نَجْدَةُ بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن خِلاَلٍ -فقال ابن عباس: "إن الناسَ يقولون: إن ابن عباس يُكَاتِبُ الحرورية، ولولا أني أخافُ أَنْ أَكْتُمَ علماً؛ لم أكتُبْ إليه"- فكتب إليه نجدة: أما بعد؛ فأخبرني: هل كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟ وهل كان يَضرِبُ لهُنَّ بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يُتْمُ اليتيم؟ وعن الخُمْسِ؛ ما هو؟

فكتب إليه ابن عباس:"كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هل كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟ - وقد كان يغزو بهنَّ؛ فيُدَاوِينَ الجرحى، ويُحْذَيْنَ من الغنيمة، وأما بسهمٍ؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015