المتوفى عنها زوجها ولم يكن دخل بها لها مثل صداق نسائها وتعتد العدة المعروفة

امرأةَ ولم يَفْرِضْ لها؛ فتوفِّيَ قبل أن يدخُلَ بها. فقال عبدُ الله: "سَلُوا هل تجدون فيها أثراً"؟

قالوا: يا أبا عبد الرحمن؛ ما نجدُ فيها -يعني: أثراً-.

قال: "أقولُ برأيي؛ فإن كان صواباً فمن الله، [وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان، واللهُ ورسولُه منه برآء]- لها كمهر نسائها لا وَكْسَ ولا شطَطَ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ".

فقام رجل من أَشْجَعَ-[أبو سنان الأشجعي]- فقال: في مثل هذا قضى

رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فينا في امرأة يقال لها: بروع بنتُ واشق- تزوَّجْتْ رجلاً، فمات قبل أن يدخلَ بها، فقضى لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -بمثل صَدَاقِ نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة. فرفع عبد الله يديه وكبَّر.

[قال: ما رئِيَ عبدُ الله فَرِحَ فرحةً يومئذ إلا بإسلامه] ".

صحيح، أخرجه النسائي في "الكبرى" (3/ 316/ 5515) وفي "المجتبى" (6/ 121) أو رقم (3354 - المعرفة) وابن حبان (9/ 409 - 410/ 4100).

من طريق: مصعب بن المقدام، ثنا زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود به.

وهذا إسناد صحيح، وصححه الألباني في "صحيح سنن النسائي" (2/ 706/ 3145 - المكتب الإسلامي).

وأخرجه أحمد (3/ 279، 480) وأبو داود (2115) والنسائي في "الكبرى" (3/ 316/ 5516) وفي "المجتبى" (6/ 121 - 122) والترمذي (1145) وابن ماجه (1891) وابن أبي شيبة (4/ 300) وابن الجارود (718) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6/ 294/ 10898) والطبراني في "الكبير" (20/ رقم: 543) وابن حبان في "صحيحه" -الإحسان- (9/ 409/ 4099) والبيهقي (7/ 245) والدارمي (3/ 1441/ 2292 - الداراني).

من طريق: سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة به.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015