وفيه: أن الحجة عند التنازع سنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيرجع إليها، ولا يُلتفت حينئذٍ إلى الآراء والمذاهب وغير ذلك، ولا تُعارض بقياس أو اجتهاد أو رأي.
وفيه: ما كان عليه الصحابة من الإنصاف والرجوع إلى الحق، وعدم الإصرار على الخطأ بعد تبيّن الحق. وانظر: "الفتح" (12/ 19).
* * *
263 - عن سليمان بن يسار؛ أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا في المتوفَّى عنها الحامل؛ تضع عند وفاة زوجها- فقال ابن عباس: "تعتدُّ آخر الأجلين".
فقال أبو سلمة: "تَحِلُّ حين تضع". فقال أبو هريرة: "وأنا مع ابن أخي".
فأرسلوا إلى أم سلمة، فقالت: "قد وضَعَتْ سُبَيْعَةُ بعد وفاة زوجها بيسير، فأمرها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم - أن تتزوَّج".
أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 104/ 86) ومسلم (1485) وأحمد (6/ 314) أو رقم (26784 - قرطبة) والترمذي (1194) والبيهقي (7/ 429) وأبو يعلى في "مسنده" (12/ 412 - 413/ 6978) والدارمي (3/ رقم: 2325 - الداراني) وابن حبان (10/ 133/ 4296) والنسائي في "المجتبى" (6/ 192، 193) وابن الجاورد في "المنتقى" (762).
من طرق؛ عن سليمان به.
وأخرجه مالك (2/ 103/ 83) والبخاري (4909) و (5318) والنسائي في "الكبرى" (6/ 494/ 11606) وفي "المجتبى" (6/ 192) والشافعي في "الأم" (5/ 224) وابن حبان (10/ 132/ 4295).
من طريق: أبي سلمة به.
* * *
264 - عن علقمة والأسود، قالا: أُتِيَ عبدُ الله بن مسعود في رجلٍ تزوَّج