262 - عن هُزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجلٌ إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن أبي ربيعة؛ فسألهما عن: ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم؟

فقالا: "لابنته النصف، والأخت من الأب والأم النصف، ولم يورث ابنة الابن شيئاً، وائْتِ ابنَ مسعودٍ؛ فإنه سيتابعنا".

فأتاه الرجلُ، فسألَهُ، وأخبره بقولهما، فقال: "لقد ضَلَلْتُ إذاً وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي -صلى الله عليه وسلم -؛ لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم".

قال: فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: "لا تسألوني ما دام هدا الحَبْرُ فيكم".

أخرجه البخاري (6736، 6742) وأحمد في المسند" (1/ 389، 428) أو رقم (3691، 4073 - شاكر) والنسائي في "الكبرى" (4/ 70/ 6328) وأبو داود (2890) والترمذي (2093) وابن ماجه (2721) والطيالسي في "مسنده" (375) والدارمي (4/ رقم: 2932) والبيهقي (6/ 230) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11/ 245 - 246) وابن الجارود (962) والطحاوي في "مشكل الآثار" (4/ 392) والحاكم (4/ 334 - 335) وأبو يعلى في "مسنده" (9/ 44 - 45، 153/ 5108، 5235) والبغوي في "شرح السنة" (8/ 333/ 2218) وغيرهم.

من طرق؛ عن أبي قيس الأودي، عن هزيل به. بعضهم بهذا اللفظ، وبعضهم بنحوه.

فقه الأثر:

فيه: وجوب الرجوع إلى السنة عند معرفتها واستبيانها، وعدم الركون إلى الرأي.

وفيه: أن الإعتداد بالرأي والاعراض عن السنة ضلال مبين.

وفيه: فضيلة لعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وأنه حَبْرٌ من أحبار هذه الأمة؟ والحبر هو العالم؛ سُمِّيَ بذلك لتحبيره في العلم، وقيل: لتحبيره العلوم وتحسينها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015