سلاسل الذهب (صفحة 431)

الكتاب السادس فى التعادل والترجيح (?)

مسألة (?)

إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلًا آخر فقيل: يتوقف، وقال القاضى: مخير، وقيل: يتساقطان، وقيل: يؤخذ بالأغلظ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015