مسألة 
نقل عن الشافعى الأخذ بأقل ما قيل إذا لم يجد الدليل على غيره كدية  اليهودى، والأخذ به مبنى على أصلين.
أحدهما: التمسك بالإجماع على الأقل.
والثانى: بالبراءة الأصلية على نفى الزائد، ومن ثم ينبغى لمن وافق على التمسك بكل من الأصلين أن لا يخالف فى الأخذ  بأقل ما قيل.