سلاسل الذهب (صفحة 430)

مسألة (?)

نقل عن الشافعى الأخذ بأقل ما قيل إذا لم يجد الدليل على غيره كدية (?) اليهودى، والأخذ به مبنى على أصلين.

أحدهما: التمسك بالإجماع على الأقل.

والثانى: بالبراءة الأصلية على نفى الزائد، ومن ثم ينبغى لمن وافق على التمسك بكل من الأصلين أن لا يخالف فى الأخذ (?) بأقل ما قيل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015