والخلاف يلتفت على أنه يجوز تكافؤ الأدلة. أى: هل يصح أن يعتدل عند الجمهور الرأيان ويتعارض المعنيان حتى لا مزية لأحدهما؟
فذهب الكرخى إلى أنه لابد وأن يكون أحد المعنيين أرجح ولا يجوز تقدير اعتدالهما.
وهو الظاهر من مذاهب عامة الفقهاء (?). وبه قال العنبرى (?).
وقيل: إن ذلك جائز وهو مذهب أبى على، وأبى هاشم، ونقل عن الشافعى (?).
هكذا نقل الكيا الهراسى فى كتاب التلويح الخلاف، ثم اختار قول الكرخى.
وقال ابن برهان: الدليلان عنده لا يتعارضان، بل لابد من الترجيح.
وذهب أبو على، وأبو هاشم الجبائيان إلى القول بتكافؤ الأدلة وتعادلها فى المحل الواحد، ويكون حكم اللَّه تعالى التخيير، قال: ومنشأ الخلاف أن الحق عندنا فى جهة واحدة، وعندهم المطالب متعددة.