سلاسل الذهب (صفحة 285)

أو السنة أو مجملة بينها (?) الكتاب والسنة، وهل عمومها من حيث اللفظ أو من حيث المعنى؟ فإن كان من حيث اللفظ صلح الاستدلال بها على كل بيع قال بصحته قائل، وإن خصص، وإن كان من حيث المعنى لم يصلح الاستدلال بها على كل بيع إلا إذا لم يخصص، فإن خصصت بالنسبة إلى بيع بطل الاستدلال بها فى الجميع إلا إذا قيل بتخصيص العلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015