سلاسل الذهب (صفحة 284)

يقدر أن العربى إذا قال: "فى سائمة الغنم الزكاة" (?). أن هذا الكلام قام مقام كلامين، أحدهما وجوبها فى السائمة، والآخر نفيها عن المعلوفة، أم نقول: إن هذا ليس من قبيل اللفظ، بل من قبيل المعنى؟

قلت: وهذا الخلاف غريب، ونقل أن مذهب الشافعى أنه من قبيل اللفظ، ووجه التخريج أنا إن قلنا: إنه من قبيل اللفظ كان الباقى بعد التخصيص حجة، وإن قلنا: من قبيل المعنى فلا.

قلت: وهذا التخريج فيه نظر، بل ينبغى التفات ذلك على جواز تخصيص العلة، فإن جوزناه كان الباقى حجة وإلا فلا، فهو بناء خلاف على خلاف، وله التفات أيضًا على أن المفهوم عموم أم لا؟ لأن التخصيص فرع التعميم، ونظر هذا اختلاف قول الشافعى فى آية (?) البيع هل هى عامة خصصها الكتاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015