وقيل: ليس بحجة. ونقل عن أبى (?) ثور، وابن (?) أبان، ومرادهم أنه يصير مجملًا.
والخلاف يلتفت على الخلاف فى المسألة السابقة (?).
فمن قال: التخصيص لا يخرج عن حقيقتها إما مطلقًا أو مقيدًا بما سبق جوز التمسك بعمومه فى باقى المسميات.
ومن قال: بخروجه عن حقيقته اختلفوا. فالمعتزلة امتنعوا من التمسك به، وقال المحققون كالقاضى أبى بكر وغيره: يستدل بها وإن كانت مجازًا، وقد تمسك العلماء بالعموم المخصوص فى غير موضع.
* * *