سلاسل الذهب (صفحة 246)

مسألة (?)

تخصيص عموم القرآن جائز بأخبار الآحاد خلافًا للحنفية.

ومنهم من جوزه بشرط تقدم التخصيص بالقطعى.

وأصل المسألة يلتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية.

فإن قلنا: قطعية لم يجز بخبر الواحد، لأن الظنى لا يرفع القطعى.

وإن قلنا: ظنية جاز.

وجعل ابن برهان الخلاف مبنيًا على أن خبر الواحد ليس بمظنون من كل وجه عندنا، ومظنون من جميع الوجوه عندهم.

ونقل الغزالى الخلاف فيه عن المعتزلة (?). وأشار إلى بناء الخلاف على أن دلالة الكتاب قطعية كمتنه، أو ظنية.

فإن قلنا: ظنية جاز التخصيص، وإلا فلا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015