الثانى: أنها على الحظر حتى يرد الشرع بإباحتها، وهو قول أبى على (?) بن أبى هريرة، وبعض الحنفية والبغداديين من المعتزلة (?).
الثالث: أنها على الوقف، وهو قول أكثر أصحابنا. منهم القاضى أبو الطيب الطبرى (?)، وأبو على الطبرى (?)، وهو قول شيخنا أبى الحسن الأشعرى.
قال سليم (?) الرازى -فى كتاب التقريب له فى أصول الفقه-: