واختلف أصحابنا وغرهم فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بحظرها. وهو قول أبى إسحاق المروزى (?)، وأبى العباس ابن (?) سريج، وأكثر الحنفية والبصريين من المعتزلة، والظاهرية (?).