إلا أن هؤلاء يقولون: إن من تناول شيئًا أو فعل فعلًا لا يوصف بأنه أثم حتى يدل الدليل الشرعى على ذلك، فكأنهم وافقوا فى الحكم وخالفوا فى الاسم.
قلت: رد هذا القاضى أبو الطيب -فى كتاب شرح الجدل له- بأن المباح هو المأذون فيه، وهذا منتف قبل الشرع. فالقائل بالإباحة غير القائل بالوقف.
إذا علمت ذلك فقد جعل الأصحاب هذه المسألة مفرعة على القول بالتحسين والتقبيح العقليين (?).