سلاسل الذهب (صفحة 103)

إلا أن هؤلاء يقولون: إن من تناول شيئًا أو فعل فعلًا لا يوصف بأنه أثم حتى يدل الدليل الشرعى على ذلك، فكأنهم وافقوا فى الحكم وخالفوا فى الاسم.

قلت: رد هذا القاضى أبو الطيب -فى كتاب شرح الجدل له- بأن المباح هو المأذون فيه، وهذا منتف قبل الشرع. فالقائل بالإباحة غير القائل بالوقف.

إذا علمت ذلك فقد جعل الأصحاب هذه المسألة مفرعة على القول بالتحسين والتقبيح العقليين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015