وبناء عليه فإن اتباع المأموم لإمامه لازم في هذا الحالة، لما ذكره أصحاب هذا القول من الحديث، وصحة ما أوردوه من القياس، وكما لو كان في صلاة جهرية، والله أعلم.
اختلف أهل العلم في حكم الاجتزاء بركوع الصلاة عن سجود التلاوة على قولين:
القول الأول: أنه يقوم مقامه:
ذهب إليه الحنفية (?)، وأحمد في رواية عنه، اختاره بعض أصحابه (?).
واحتجوا بما يلي:
1 - قوله تعالى عن داود: {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} [ص: 24].
والدلالة فيه من وجهين:
الوجه الأول: أن المراد بالآية السجود، لأنه قال: {وَخَرَّ} ولا يقال للراكع: خر.
الوجه الثاني: لو سلم بأن داود ركع حقيقة، لم يكن فيه حجة؛ لأن داود إنما فعل ذلك توبة، لا لسجود التلاوة (?).