سجد فاسجدوا» (?).

2 - ولأنه لو كان بعيدًا لا يسمع، أو أطروشًا، في صلاة الجهر لسجد بسجود إمامه كذا ههنا (?).

3 - ولأن الأصل عدم السهو (?).

القول الثاني: أنه يمتنع اتباعه:

ذهب إليه بعض المالكية (?).

لاحتمال سهوه (?).

ونوقش: بأن الأصل عدم السهو.

القول الثالث: أن المأموم مخير بين السجود وعدمه:

ذهب إليه الحنابلة في قول، وهو المذهب (?).

واحتجوا: بأنه ليس بمسنون للإمام، ولا يوجد الاستماع المقتضى للسجود (?).

ونوقش: بأنه يبطل بما إذا كان المأموم بعيدًا في صلاة الجهر، لا يسمع أو أطروشًا فإنه يسجد بسجود إمامه مع ما ذكروه (?).

الترجيح:

رجحنا فيما سبق جواز تلاوة ما فيه سجدة في السرية، وجواز سجوده تبعًا لذلك، وأن ذلك مستحب غير مكروه لتقرر السبب في حقه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015