سجد فاسجدوا» (?).
2 - ولأنه لو كان بعيدًا لا يسمع، أو أطروشًا، في صلاة الجهر لسجد بسجود إمامه كذا ههنا (?).
3 - ولأن الأصل عدم السهو (?).
القول الثاني: أنه يمتنع اتباعه:
ذهب إليه بعض المالكية (?).
لاحتمال سهوه (?).
ونوقش: بأن الأصل عدم السهو.
القول الثالث: أن المأموم مخير بين السجود وعدمه:
ذهب إليه الحنابلة في قول، وهو المذهب (?).
واحتجوا: بأنه ليس بمسنون للإمام، ولا يوجد الاستماع المقتضى للسجود (?).
ونوقش: بأنه يبطل بما إذا كان المأموم بعيدًا في صلاة الجهر، لا يسمع أو أطروشًا فإنه يسجد بسجود إمامه مع ما ذكروه (?).
الترجيح:
رجحنا فيما سبق جواز تلاوة ما فيه سجدة في السرية، وجواز سجوده تبعًا لذلك، وأن ذلك مستحب غير مكروه لتقرر السبب في حقه،