الوجه الثاني: في الاستدلال.

أنه قد روي في تأويل الآية: أن معناه خر ساجدًا، فعبر بالركوع عن السجود، فجاز أن ينوب عنه إذ صار عبارة عنه (?).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الذي روي عنه عليه السلام السجود لا الركوع، لا أنه عبر عنه بالركوع (?).

الوجه الثاني: أنه لا يلزم في تعبيره عن السجود بالركوع أن ينوب عنه؛ إذ يحتاج إلى دليل.

2 - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان إذا تلا آية السجدة في الصلاة ركع (?).

3 - ولأن المقصود الخضوع والخشوع وذلك يحصل بالركوع، كما يحصل بالسجود (?).

القول الثاني: أنه لا يقوم مقامه:

ذهب إليه المالكية (?)، والشافعية (?)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (?).

1 - لأنه سجود مشروع، فلا يقوم مقامه الركوع كسجود الصلاة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015