القول الثالث: أنه لا يكره مطلقًا:

ذهب إليه الشافعية (?)، والحنابلة في قول (?)، وابن حزم (?).

واستدلوا بما يلي:

1 - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة (?).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث لا يصح، لأن في سنده أمية وهو مجهول، ثم هو من رواية سليمان التيمي وهو مدلس (?).

الوجه الثاني: على فرض صحة الحديث، فيحمل على أنه لبيان الجواز، فلم يكن مكروهًا، لأنه في مقام التشريع (?).

2 - أنه لا دليل على الكراهة، فعلى مدعيها إيراد الدليل.

الترجيح:

والذي يترجح لدي ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من عدم الكراهة؛ لعدم الدليل المقتضي للكراهة، وضعف ما أورده الأولون للحكم بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015