الوجه الثاني: أن المحذور يزول إذا جهر بقراءة السجدة ليعلم الناس سبب سجوده فيتبعوه (?).

2 - ولأنه إذا سجد زاد في عدد سجود الفريضة (?).

ونوقش: بأن هذا الاستدلال بمحل النزاع، والثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - السجود فليس بزيادة.

القول الثاني: أنه يكره في الفريضة دون النافلة:

ذهب إليه المالكية (?).

واحتجوا: لكراهة ذلك في الفريضة بما احتج به أصحاب القول الأول.

أما عدم الكراهة في النافلة فقالوا: إن السجود لما كان نافلة، والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا (?).

وقد نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان فكذلك في النافلة.

وأجيب عنه: بأن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة.

الوجه الثاني: أن من دعواكم على الكراهة في الفريضة خوف التخليط على المأمومين ولا فرق في ذلك بين النافلة والفرض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015