الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية:

وفيه جانبان:

الجانب الأول: في سجود الإمام.

الجانب الثاني: سجود المأموم.

الجانب الأول: في سجود الإمام:

اختلف القائلون بكراهة قراءة ما في السجود في الصلاة السرية في حكم سجوده إذا قرأ على قولين:

القول الأول: أنه يشرع له السجود:

ذهب إليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة في قول (?).

1 - لما روي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في الظهر، ثم قام فركع، فرأى أصحابه أنه قد قرأ سورة السجدة (?).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: ضعف الحديث لضعف إسناده، فلا يصح الاحتجاج (?).

الوجه الثاني: لو سلم بصحة الحديث، فإنه يحمل على أنه لبيان الجواز فلم يكن مكروهًا لكونه في مقام التشريع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015