الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه: أنه سنة وليس بواجب؛ لقوة أدلة هذا القول، وتظافرها في الدلالة، على عدم الوجوب وسلامتها مما أورد عليها من المناقشة.

المسألة الثانية: في حكمه للسامع (?):

وقد اختلف في حكمه على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه واجب.

ذهب إليه الحنفية (?).

واحتجوا بما يلي:

1 - ما سبق في الاستدلال لوجوبها على المستمع، وقالوا: إن الأدلة مطلقة غير مقيدة بالقصد (?).

أي: أنه سامع للسجدة فكان عليه السجود كالمستمع (?).

ونوقش: بالفاروق؛ لأن السامع لا يشارك التالي في الأجر بخلاف المستمع (?).

ويمكن أن يجاب: بأن هذا ليس بفارق؛ لأن سببه الخضوع، وليس أجر الاستماع.

2 - ولما روي عن ابن عمر: السجدة على من سمعها (?).

ونوقش: بأنه يحتمل من سمعها عن قصد، فيحمل عليه جمعًا بينه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015