الأدلة:
أولاً من السنة:
1 - حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه؛ قال: قرأت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ... {وَالنَّجْمِ} [النجم: 1] فلم يسجد فيها (?).
فلو كان السجود واجبا لسجد رسول الله وأمر به زيدًا (?).
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجدها على الفور، ولا يلزم منه أنه ليس فيه سجدة ولا نفي الوجوب (?).
وأجيب: بأنه لو كان كما ذكروا لم يطلق الراوي نفي السجود (?).
الوجه الثاني: أنه يحتمل أن زيدًا قرأها بعد الصبح، أو بعد العصر ولا يحل السجود في ذلك الوقت بالاتفاق (?).
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: عدم التسليم بوجود الاتفاق على عدم مشروعية السجود، فالخلاف موجود؛ إذ من أهل العلم من يقول بجواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، ومنهم من يقول: بأن السجود للتلاوة ليس بصلاة فلا نهي فيه (?).
الجواب الثاني: أنه لو كان السبب ما ذكروه لم يطلق زيد النفي،