وأجيب: بأن هذا غير صحيح، إذ الصحيح من المذهب وجوبه (?).
3 - ولأنه ركن مفرد عن أركان الصلاة الأصلية شرعت قربة خارج الصلاة فوجب أن تكون واجبة، قياسًا على القيام في صلاة الجنازة (?).
القول الثاني: إنه واجب في الصلاة، مسنون خارجها:
ذهب إليه أحمد في رواية عنه (?).
ولم أجد مستند أحمد فيما ذهب إليه من هذا التفصيل، ولعله ما ثبت من مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - من السجود في الصلاة، مع ما نقل عنه من عدم سجوده أحيانًا خارج الصلاة، كما في حديث زيد بن ثابت (?).
القول الثالث: إنه سنة مطلقًا:
ذهب إليه المالكية (?)، والشافعية (?)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (?)، والظاهرية (?)، والليث بن سعد، والأوزاعي (?)، وإسحاق، وأبو ثور (?).