القول الثاني: أنه لا تسليم:

ذهب إليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في مقابل الأصح (?)، وأحمد في رواية عنه (?).

وهو قول النخعي، والحسن، و سعيد بن جبير، ويحيى بن وثاب (?).

واحتجوا بما يلي:

1 - أنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه سلام (?).

2 - ولأنه السلام للتحليل وهو أيك التحليل يقتضي سبق التحريمة (?).

3 - ولأنها معتبرة بسجود الصلاة، وسجود الصلاة، لا يقتضي التسليم (?).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوة ما بني عليه من استدلال، ومن أهمه ولا شك عدم ورود الدليل عليه.

الفرع الثاني: عدم التسليم:

هذا وقد اختلف القائلون بوجوب التسليم أو شرطيته، في عدد التسليم على قولين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015