القول الثاني: أنه لا تسليم:
ذهب إليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في مقابل الأصح (?)، وأحمد في رواية عنه (?).
وهو قول النخعي، والحسن، و سعيد بن جبير، ويحيى بن وثاب (?).
واحتجوا بما يلي:
1 - أنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه سلام (?).
2 - ولأنه السلام للتحليل وهو أيك التحليل يقتضي سبق التحريمة (?).
3 - ولأنها معتبرة بسجود الصلاة، وسجود الصلاة، لا يقتضي التسليم (?).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوة ما بني عليه من استدلال، ومن أهمه ولا شك عدم ورود الدليل عليه.
هذا وقد اختلف القائلون بوجوب التسليم أو شرطيته، في عدد التسليم على قولين: