القول الأول: أنه يجزئه تسليمة واحدة:

ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب (?)، والشافعية (?)، وهو قول إسحاق (?).

واحتجوا: بأنها صلاة لا تشهد فيها، فكان المشروع فيها تسليمة واحدة كصلاة الجنازة (?).

القول الثاني: أنه لا بد من تسليمتين:

ذهب إليه أحمد في رواية عنه (?).

ولم أجد دليل هذه الرواية: ولعله قياس على الصلاة، أو هو صلاة فكان حكمها مثلها في وجوب التسليمتين (?).

المسألة السابعة: في هيئة السجود:

وصفة هذا السجود صفة سجود الصلاة في كشف الجبهة، و وضع اليدين والركبتين، والقدمين، والأنف، ومجافاة المرفقين عن الجنبين، وإقلال البطن عن الفخذين، ورفع أسافله على أعاليه، وتوجيه أصابعه إلى القبلة، وغير ذلك (?).

المسألة الثامنة: في اصطفاف المستمعين (?):

إذا سجد التالي فإنه إمام المستمعين، فحكمهم في الاصطفاف،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015