القول الأول: أنه يجزئه تسليمة واحدة:
ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب (?)، والشافعية (?)، وهو قول إسحاق (?).
واحتجوا: بأنها صلاة لا تشهد فيها، فكان المشروع فيها تسليمة واحدة كصلاة الجنازة (?).
القول الثاني: أنه لا بد من تسليمتين:
ذهب إليه أحمد في رواية عنه (?).
ولم أجد دليل هذه الرواية: ولعله قياس على الصلاة، أو هو صلاة فكان حكمها مثلها في وجوب التسليمتين (?).
وصفة هذا السجود صفة سجود الصلاة في كشف الجبهة، و وضع اليدين والركبتين، والقدمين، والأنف، ومجافاة المرفقين عن الجنبين، وإقلال البطن عن الفخذين، ورفع أسافله على أعاليه، وتوجيه أصابعه إلى القبلة، وغير ذلك (?).
إذا سجد التالي فإنه إمام المستمعين، فحكمهم في الاصطفاف،