2 - وقياسًا على الصلاة (?).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه عدم مشروعية التشهد؛ لقوة أدلته ومن أهمها: عدم ورود الدليل عليه، مع ضعف ما أورده للقول الثاني من استدلال.

المسألة السادسة: في التسليم:

وفيها فرعان:

الفرع الأول: في حكمه.

الفرع الثاني: في عدده.

الفرع الأول: في حكمه:

اخلتف أهل العلم في حكم التسليم في سجود التلاوة على قولين:

القول الأول: أنه يسلم وهو شرط أو واجب:

ذهب إليه الشافعية في الأصح (?)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (?)، وهو قول أبي قلابة، وأبي عبد الرحمن (?).

واستدلوا بما يلي:

1 - قول النبي ص: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (?).

وهذا عام في كل صلاة، وسجود التلاوة صلاة.

2 - ولأنها صلاة ذات إحرام، فافتقرت إلى سلام كسائر الصلوات (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015