2 - وقياسًا على الصلاة (?).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه عدم مشروعية التشهد؛ لقوة أدلته ومن أهمها: عدم ورود الدليل عليه، مع ضعف ما أورده للقول الثاني من استدلال.
وفيها فرعان:
الفرع الثاني: في عدده.
الفرع الأول: في حكمه:
اخلتف أهل العلم في حكم التسليم في سجود التلاوة على قولين:
القول الأول: أنه يسلم وهو شرط أو واجب:
ذهب إليه الشافعية في الأصح (?)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (?)، وهو قول أبي قلابة، وأبي عبد الرحمن (?).
واستدلوا بما يلي:
1 - قول النبي ص: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (?).
وهذا عام في كل صلاة، وسجود التلاوة صلاة.
2 - ولأنها صلاة ذات إحرام، فافتقرت إلى سلام كسائر الصلوات (?).