القول الأول: أنه لا يشرع:
ذهب الحنفية (?)، والمالكية في المشهور من المذهب (?)، والشافعية في الأصح (?)، والحنابلة في قول وهو المذهب (?)، وابن تيمية (?).
واحتج لهذا القول بما يلي:
1 - لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه فلا يشرع (?).
2 - ولأنه لا قيام فيه فلم يكن فيه تشهد (?).
3 - ولأنه صلاة لا ركوع فيها فلم يشرع التشهد كصلاة الجنازة (?).
4 - ولأنه لم يشرع إلا في القعود ولا قعود عليه (?).
القول الثاني: أنه يتشهد:
ذهب إليه المالكية في قول (?)، والشافعية في مقابل الأصح (?)، والحنابلة في وجه (?).
واحتجوا بما يلي:
1 - بأنه سجود يفتقر إلى الإحرام والسلام، فافتقر إلى التشهد (?).