القول الأول: أنه لا يشرع:

ذهب الحنفية (?)، والمالكية في المشهور من المذهب (?)، والشافعية في الأصح (?)، والحنابلة في قول وهو المذهب (?)، وابن تيمية (?).

واحتج لهذا القول بما يلي:

1 - لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه فلا يشرع (?).

2 - ولأنه لا قيام فيه فلم يكن فيه تشهد (?).

3 - ولأنه صلاة لا ركوع فيها فلم يشرع التشهد كصلاة الجنازة (?).

4 - ولأنه لم يشرع إلا في القعود ولا قعود عليه (?).

القول الثاني: أنه يتشهد:

ذهب إليه المالكية في قول (?)، والشافعية في مقابل الأصح (?)، والحنابلة في وجه (?).

واحتجوا بما يلي:

1 - بأنه سجود يفتقر إلى الإحرام والسلام، فافتقر إلى التشهد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015