وفيه مسألتان:
المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود
المسألة الأولى إذا كان محصلاً لشروط السجود:
ذهب عامة أهل العلم؛ ومنهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم إلى كراهية إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة من التلاوة، إذا كان محصلاً لشروط السجود؛ ومنها: الطهارة، والسترة وكون ذلك في غير وقت النهي عن الصلاة (?).
وإنما يكره لما يلي:
1 - لأنه لم يرو عن السلف، بل المنقول عنهم كراهته (?).
فروي عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا (?).
2 - ولأنه يشبه الاستنكاف عنها (?).
3 - ولأنه في صورة الفرار عن السجدة، وليس ذلك من أخلاق المؤمنين (?).
4 - ولأنه في صورة هجر السجدة، وليس شيء من القرآن مهجورًا (?).