المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود.

المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود

المسألة الأولى إذا كان محصلاً لشروط السجود:

ذهب عامة أهل العلم؛ ومنهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم إلى كراهية إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة من التلاوة، إذا كان محصلاً لشروط السجود؛ ومنها: الطهارة، والسترة وكون ذلك في غير وقت النهي عن الصلاة (?).

وإنما يكره لما يلي:

1 - لأنه لم يرو عن السلف، بل المنقول عنهم كراهته (?).

فروي عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا (?).

2 - ولأنه يشبه الاستنكاف عنها (?).

3 - ولأنه في صورة الفرار عن السجدة، وليس ذلك من أخلاق المؤمنين (?).

4 - ولأنه في صورة هجر السجدة، وليس شيء من القرآن مهجورًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015