5 - ولأن القارئ مأمور باتباع التأليف، قال تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: 18] أي: تأليفه، وبغير التأليف ويكون مكروهًا (?).

المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود:

ولأهل العلم في كراهية ذلك قولان:

القول الأول: أنه يكره:

ذهب إليه الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

حيث أطلقوا القول بالكراهة، ولم يفرقوا بين موضع وآخر.,

واستدلوا: بما سبق في الاستدلال للمسألة السابقة (?).

القول الثاني: أنه لا يكره.

ذهب إليه المالكية (?).

واحتج لهذا: بأن سجود التلاوة صلاة، وهو ممنوع من قراءتها دون السجود، وهذا يقتضي جواز القراءة مع ترك موضع السجود؛ لأنه لا خلاف في جواز قراءة القرآن في كل وقت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015