5 - ولأن القارئ مأمور باتباع التأليف، قال تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: 18] أي: تأليفه، وبغير التأليف ويكون مكروهًا (?).
ولأهل العلم في كراهية ذلك قولان:
القول الأول: أنه يكره:
ذهب إليه الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
حيث أطلقوا القول بالكراهة، ولم يفرقوا بين موضع وآخر.,
واستدلوا: بما سبق في الاستدلال للمسألة السابقة (?).
القول الثاني: أنه لا يكره.
ذهب إليه المالكية (?).
واحتج لهذا: بأن سجود التلاوة صلاة، وهو ممنوع من قراءتها دون السجود، وهذا يقتضي جواز القراءة مع ترك موضع السجود؛ لأنه لا خلاف في جواز قراءة القرآن في كل وقت (?).