2 - ولأنه لم يرد عن السلف (?)، بل روي عنهم كراهته.
فروي عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون اختصار السجود.
وروي عن النخعي قوله: كانوا يكرهون أن تختصر السجدة.
وعن سعيد بن المسيب: مما أحدث الناس اختصار السجود (?).
3 - ولأنه لا نظير له فلا يقاس عليه (?).
4 - ولأن فيه إخلالاً بترتيب القرآن فيكره (?).
القول الثالث: أنه لا يكره مطلقًا:
ذهب إليه الحنفية (?)، والشافعية (?)، وهو قول أبي ثور (?).
1 - لأن فيه مبادرة إلى السجدة (?).
2 - ولأن قراءة آية السجدة من بين الآي كقراءة السورة من بين السور، وذلك لا بأس به (?).
الترجيح:
ولعل الراجح هو القول بكراهة ذلك، لا فرق بين أن يقرأ الآية كلها، أو موضع السجدة، وذلك لقوة ما بني عليه من استدلال، ووجاهة ما ذكروه من تعليل.