ولأن في السجدة الواحدة يتحقق المعنى الذي شرع له السجود وهو الخضوع والتعظيم.

المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

اختلف أهل العلم في حكم اختصار السجود، وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود، أو موضع السجدة فيسجد؛ على الأقوال التالية.

القول الأول: أنه يكره اقتصاره على محل السجدة:

ذهب إليه المالكية في قول (?).

قالوا: وإنما يكره؛ لأن قصده السجود لا التلاوة، وهو خلاف العمل (?).

القول الثاني: أنه يكره ولو قرأ الآية كلها:

ذهب إليه المالكية في القول الثاني (?)، والحنابلة، وهو قول الحسن، والشعبي، والنخعي، وإسحاق (?).

واحتجوا بما يلي:

1 - أنه سجود تلاوة وإنما شرع للتالي فلا يجوز أن يخرج عن موضعه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015